كتب أشرف عزوز
ينشر موقع "برلمانى" أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد الذى سترسله وزارة القوى العاملة لمجلس الوزراء خلال أيام، ومن بعده لمجلس النواب وهى..
1- الاستقالة "اسمارة 6"
استحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة، تجنبا لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
2- الرواتب
وضع تعريف جديد للأجر لبيان المقصود بالأجر الأساسى والمتغير والأجر الذى تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين.
3- الأرباح
كما وضع تعريفا لنصيب العامل فى الأرباح لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققة أو غير مستحقة.
4- ظروف العمل
حظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسى، أو الموقع الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
5- مزايا عقد العمل
استحدث المشروع حكما جديدا فى عقد العمل، حيث جعل الأصل فى التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة.
6- المنازعات والدعاوى القضائية
إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة فى مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
7- حق الإضراب
وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب السلمى عن العمل، حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ما كان يسيئ لباقى العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.