الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:57 م

لجنة "القوى العاملة" بالبرلمان تقر 14 مادة بقانون الخدمة المدنية

لجنة "القوى العاملة" بالبرلمان تقر 14 مادة بقانون الخدمة المدنية مجلس النواب
الأحد، 08 مايو 2016 07:25 م
كتب محمود حسين
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعها مساء اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين الـ3 الخاصة بالخدمة المدنية، المُقَدَّمَة من الحكومة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب محمد أنور السادات.

وأقرت اللجنة حتى الآن 14 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية منها 4 فى الاجتماع الصباحى، بمشروع الحكومة وتم إضافة بعض العبارات البسيطة إليها، و10 مواد فى الاجتماع المسائى.

وأقرت اللجنة فى اجتماعها المادة 4 بمشروع الحكومة الخاصة بلجنة الموارد البشرية كما هى، والمواد 5 و6 و7 و8 و9 و و10 و11 كما هى بمشروع الحكومة، وتم تأجيل المادة 18 بمشروع الحكومة التى يوازيها المادة 10 بمشروعى "أبو شقة" و"السادات" والتى تنص على أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار، بينما نص مشروعى "أبو شقة" و"السادات" على اختيار الوكيل الدائم بالأقديمة، ولذلك رأت اللجنة إرجاء مناقشة المادة لحين دعوة مقدمى المشروعات للحضور للاستماع غلى وجهة نظرهم.

ووافقت على المادة 12 بمشروع "أبو شقة" والخاصة بأن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً".

ووافقت اللجنة على المادتين 13 الخاصة بالوظائف المحجوزة لبعض الفئات، والمادة و14 الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف، والتى تنص على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية، وشروط أخرى.

وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة إن هناك من طالب بإلغاء جواز تعيين من يحمل جنسية دولة عربية شرط التعامل بالمثل، ولكنهم رفضوا الاستجابة لذلك لأن اللجنة تراعى أن هناك مصريين كثيرون فى الخارج يعملون بالدول العربية وعدم إقرار هذا الشرط يعرضهم للضرر.


print