كتب أحمد الجعفرى
بعدما قررت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إعادة قانونى المحال العامة، والمحال التجارية والصناعية إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغة القانون كليًا، وليس تعديل بعض مواده، ويرصد "برلمانى" أبرز 4 أسباب أدت إلى رفض القانون وطلب تعديله.
* فى قانون المحال العامة والذى تم إقراره عام 1954 حددت الغرامة الموقعة على المخالفين بـ5 جنيهات، لمخالفات الإشغالات واشتراطات الترخيص وإعادة العمل بالمحل عقب إغلاقه، وهو ما لا يعد ردعًا للمخالفين ويشجع فى التمادى فى المخالفات.
* فى قانون المحال العامة والتجارية ووفقًا للمادة الـ5 فإنه يحق لصاحب الوحدة العمل لمدة عامًا كاملًا يتكسب خلالها أثناء مخالفته دون عقاب.
* عدم شمول قانون الوحدات التجارية لبعض المحال المستحدثة كمحال الموبيلات والـ"دى.جى".
* السلطة المختصة لمتابعة المحال العامة المذكورة فى القانون هى مدير الشؤون البلدية والقروية، وإدارة اللوائح والتراخيص وهى سلطات ليس لها وجود فى الوقت الحالى وتم إلغائها.