كتب برلمانى
أكد صلاح فوزى، خبير القانون الدستورى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن قائمة الخطوات الدستورية والقانونية لإقرار حالة الطوارئ التى صدر قرار جمهورى بها اليوم، تبدأ بأن يصدر الرئيس قرار إعلان الطوارئ بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، وهذا تحقق فى نص القرار الذى صدر وحمل رقم "2" .
الخطوة الثانية.. إخطار رئيس الوزراء مجلس النواب
وتابع فوزى، أن الخطوة الثانية أن يُخْطِر رئيس الوزراء البرلمان بالقرار خلال السبعة أيام التالية للإعلان، وهذا يعنى أن يتم الإخطار يجب أن يكون الخميس وهو ما لم يحدث.
الخطوة الثالثة.. عرض القرار على المجلس فى جلسة عاجلة
أما الخطوة الثالثة التى أوجبها الدستور واللائحة، هى أن يعرض رئيس مجلس النواب قرار الرئيس على المجلس خلال جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وهذا يعنى أنه لو أُخْطِرَ رئيس المجلس اليوم، كان يتوجب عليه أن يدعو لجلسة السبت.
الخطوة الرابعة.. إلقاء بيان أمام البرلمان لتوضيح أسباب القرار
الخطوة الرابعة كما يقول الدكتور صلاح فوزى تتمثل فى أن يُلْقى رئيس الجمهورية أو من ينيبه بيانًا أمام البرلمان، لتوضيح أسباب صدور قرار إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حددتها المادة 132 من اللائحة، لكنها جوازية، حيث نصت على "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن إعلان حالة الطوارئ أمام المجلس". وتوجب نفس المادة رئيس الوزراء، بإلقاء بيان أمام المجلس لتوضيح أسباب القرار، حيث نصت "وعلى رئيس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب أو الظروف التى أدت إلى هذا الإعلان".
الخطوة الخامسة.. إحالة بيان الرئيس إلى اللجنة العامة بالبرلمان لدراسته
الخطوة الخامسة تتمثل فى أن يحيل رئيس مجلس النواب بيان الرئيس أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، متضمنًا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها والقيود التى تفرضها.
الخطوة السادسة.. موافقة أغلبية مجلس النواب بواقع 299 عضوًا
الخطوة السادسة هى موافقة مجلس النواب، والتى تستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس أى 50% زائد واحد، بواقع 299 نائبًا.