الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:53 م

ننشر نص المادتين 30 و21 من قانون اللإعلام الموحد بشأن تأديب الصحفى أو الإعلامى

ننشر نص المادتين 30 و21 من قانون اللإعلام الموحد بشأن تأديب الصحفى أو الإعلامى صحف
الخميس، 28 يوليو 2016 06:25 ص
كتبت فاطمة علام
ننشر نص المادتين 30 و21 من قانون اللإعلام الموحد بشأن تأديب الصحفى أو الإعلامى.

مادة (30) تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون كل نقابة، وفى ميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى، وفى هذا القانون.

مادة (31) تشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة فى أول كل دورة نقابية.

الأكثر قراءة



print