كتب محمد محسن أبو النور
يعد مجلس الأمة الجزائرى أحد أهم البرلمانات العربية التى تحفظ للدولة الجزائرية إكمال مؤسساتها الديمقراطية ويقوم بمهام متنوعة من حيث التقنين والتشريع، "برلمانى" يستعرض من خلال السطور التالية تشكيل مجلس الأمة الجزائرى واختصاصاته التشريعية ورئيسة فى 9 معلومات لا غنى عنها.
1. تأسس مجلس الأمة الجزائرى بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، والذى يحتوى على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة.
2. نصت المادة 98 من الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، على أنّه "يُمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة".
3. ينص الدستور الجزائرى فيما يتعلق بمجلس الأمة الجزائرى على أن له السيادة فى إعداد القوانين والتصويت عليها".
4. يقوم النظام البرلمانى الجزائرى على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية كما هو الحال فى العديد من كبرى ديمقراطيات العالم والتى تتجاوز أكثر من سبعين دولة.
5. يختص مجلس الأمة الجزائرى بترسيخ الديمقراطية التعدّدية والتعبير الحر فى المؤسسة التشريعية، وضمان تمثيل وطنى جيد أكثر تنوعا وتكاملا وانسجاما من خلال اعتماد معيار الإقليم إلى جانب معيار السكان، فضلا عن ترقية وتفعيل اللامركزية إلى المستوى الوطنى بتنشيط وبعث ديناميكية جديدة فى الجماعات المحلية، بالإضافة إلى ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها.
6. يتشكل مجلس الأمة الجزائرى من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثى أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسرى من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبى الولائى بعدد عضوين عن كل ولاية أى بمجموع 96 عضوا.
7. يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر أى 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية فى المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
8. يشترط فى عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الأربعين؛ وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئى.
9. يرأس مجلس الأمة الجزائرى حاليا الدبلوماسى والسياسى الجزائرى البارز عبد القادر بن صالح المولود يوم 14 نوفمبر من العام 1941، وقد تولى المنصب منذ العام 2002.