الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:29 م

ننشر نص المادة الأولى من مشروع قانون الكنائس والخاصة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون

ننشر نص المادة الأولى من مشروع قانون الكنائس والخاصة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون كنيسة
السبت، 20 أغسطس 2016 12:55 ص
كتب – برلمانى
يشهد الشارع المصرى حالة من الجدل بطلها مشروع قانون الكنائس الذى ينتظر الخروج إلى النور، "برلمانى" يعيد نشر نص المادة الأولى والخاصة بتعريف المصطلحات الواردة بالقانون.

المادة الأولى


1- الكنيسة ويقصد بها مبنى مستقل محاط بسور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منظم يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل هيكلا أو منبرا وصحنا للكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة.

2- محلق الكنيسة ويقصد به مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.

3- بيت الخلوة ويقصد بها مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة أو أماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

4- مكان صناعة القربان ويقصد به مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

5- الرئيس الدينى المختص ويقصد به الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى مصر.

6- المحافظ المختص وهو المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.

7- الطائفة وهى الطائفة الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.

8- الممثل القانونى للطائفة

9- الأعمال المطلوب الترخيص بها وهى بناء أو توسيع أو تعليه أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.


print