الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:10 ص

إلغاء الصناديق الخاصة.. ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى

إلغاء الصناديق الخاصة.. ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى الجلسة العامة لمجلس النواب
الخميس، 25 أغسطس 2016 02:22 م
كتب محمود حسين
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب هشام والى، بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون

على أن تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزى المصرى أو أحد نوابه رئيسا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة وفقًا للمادة الثانية بحصر كل الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص كل محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الإدخارية وكل حقوقها والتزاماتها.

ونصت المادة الثالثة على أن

:"للجنة أن تسمع أقوال ذوى الشأن وممثلى الصناديق والحسابات الخاصة، فإذا تخلف أى منهم عن الإفصاح عما لديه من معلومات أو تقديم ما تحت يده من مستندات مما يتعذر على اللجنة أن تباشر أعمالها، أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها، جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة، كما للجنة أن تسمع إلى أقوال من ترى لزوما لسماع أقواله، ويسرى عليه فى حال تخلفه الأحكام الواردة بالفقرة السابقة، فإذا تخلف أى من الوارد ذكرهم فى الفقرتين السابقتين رغم الحكم عليه بالجزاءات المشار إليها، جاز للمحكمة المختصة بناء على طلب اللجنة أن تأمر بإحضاره ومثوله أمام اللجنة".

المادة الرابعة

: "لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو أى شخصية اعتبارية عامة أو أى وحدة اقتصادية تابعة لها، أو أية جمعية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع اللجنة أو من تفوضه على ما يلزم الاطلاع عليه، بما يكون لديها من دفاتر أو مستندات وسجلات وكشوف حساب أو أى أوراق تفيد فى تنفيذ مهامها".

ونصت المادة الخامسة على أن

: "يحدد مجلس النواب الأجل الذى تنتهى فيه اللجنة من مهمتها"، والمادة السادسة على أنه: "على اللجنة أن تقدم تقريرًا بنتيجة أعمالها ورأيها والأوجه التى استندت إليها مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة".

المادة السابعة

: "تودع اللجنة تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب في الأجل المحدد".

والمادة الثامنة

: "إذا لم تودع اللجنة تقريرها فى الأجل المحدد، وجب عليها أن تطلب من مجلس النواب مد أجل مهمتها، وذلك بموجب مذكرة تبين فيها ما قامت به من أعمال والأسباب التى حالت دون إتمامها، ولمجلس النواب إذا وجد فى مذكرة اللجنة ما يبرر تأخيرها منحها أجلًا لإنجاز مهمتها وإيداع تقريرها، وإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيرها، يقرر المجلس ما يراه مناسبًا من إجراءات حيالها والانتهاء من المهمة فى الوقت الملائم".

المادة التاسعة

: "لمجلس النواب طلب اللجنة فى جلسة عامة أو لدى إحدى لجانه المنبثقة لمناقشة تقريرها إن رأى حاجة لذلك، وتبدى اللجنة رأيها مؤيدًا بأسبابه".

المادة العاشرة

: "لمجلس النواب أن يعيد المهمة إلى اللجنة لتتدارك ما يبينه لها من وجود الخطأ أو النقص فى عملها أو بحثه، على أن يحدد المجلس للجنة أجلاُ محددًا للانتهاء من أعمالها".

المادة الحادية عشرة

: "لمجلس النواب أن يعين خبيرًا أو أكثر لإبداء رأيه مشافهه أو كتابة فى بعض النقاط الواردة بتقرير اللجنة، وذلك بإحدى جلسات المجلس أو أى من لجانه، على أن يثبت رأيه بمضبطة المجلس أو محضر جلسة اللجنة بحسب الأحوال".

المادة الثانية عشرة

: "يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الثالثة عشرة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".


print