الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:03 ص

قانون الإرهاب.. هل يمثل رادعًا قويًا لقوى التطرف

قانون الإرهاب.. هل يمثل رادعًا قويًا لقوى التطرف العملية الارهابية بالعريش
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015 09:10 م
كتب وائل علاء
امتدت أيادى الإرهاب الغاشمة، معبرة عن حقدها الشديد "عبثا"، بمن يسعى لإتمام الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق، وسعت العناصر الإجرامية للانتقام ممن يحرسون حقوق المواطنين، سواء بالإرهاب المادى كما حدث فى صباح اليوم، الثلاثاء، أمام مقر لإقامة القضاة، مما أسفر عن استشهاد مستشارين وإصابة ما يقرب من 12 شخصًا آخرين، أو من خلال الإرهاب المعنوى بإرسال رسائل تتضمن عبارات تهديدية لبعض القضاة على هواتفهم الشخصية.

قانون-الارهاب-..-هل-يمثل-رادعا-قويا-لقوى-الارهاب

وقد صدر قرار بقانون رقم "94" من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 15 من أغسطس لعام 2015، ويشمل القانون عددًا من التعريفات الهامة لكل من "الإرهابى والجماعة والجريمة الإرهابية"، كما شمل أيضًا تصنيفا للجرائم والعقوبات المقررة لها، فهل ستكون كافية للحد من انتشار جرائم الإرهاب.

ونص قانون الإرهاب فى مادته الثانية على أن العمل الإرهابى هو كل استخدام للعنف أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة.

وفى مادته السادسة أشار إلى أنه يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علنى، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

وذكر فى مادته الثانية عشرة أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد، الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

وفى المادة الثالثة عشرة من القانون، يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى، كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

ونص فى المادة التاسعة عشرة على أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

print