الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:12 ص

تعرف على تشكيل "المجلس القومى للأجور ومهامه" طبقا لأحكام قانون العمل

تعرف على تشكيل "المجلس القومى للأجور ومهامه" طبقا لأحكام قانون العمل المجلس القومى للأجور
الأحد، 29 نوفمبر 2015 01:21 م
كتب وائل علاء
يختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة النفقات المعيشية لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وقد حدد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، تكوين مجلس الأجور ووضع له اختصاصا بوضع العلاوة السنوية الدورية للعاملين، وفقا لما نصت عليه المواد من "34 حتى المادة 38" من القانون.

ويترأس وزير التخطيط المجلس القومى للأجور، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا طبقا للمادة "34" من القانون، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بتشكيل المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية: أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين "الثانية والثالثة" معا، وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين "الثانية والثالثة"، ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

ويحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما يحدد الأجر وفقا لعقد "العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة"، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل وفقا للمادتين "35 و 36" من القانون.

وتتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة "71" من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة فى حالة عدم وجود "عرف"، وذلك مع مراعاة حكم المادتين "34 و 35 " من هذا القانون، وإذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة تشترط المادة "37" على ألَّا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

وتصرف الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية؛ العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر، وفقا للمادة "38" من القانون.

ويستلزم البند الثانى أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى ما كلف به، إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين، وفى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

ويشترط البند الثالث أن يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً، إذا انتهت "علاقة العمل"، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز "سبعة" أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


print