السبت، 23 نوفمبر 2024 05:36 ص

تعرف على عدة حقائق مهمة عن مهام ووظائف واختصاصات "مجلس التعاون الخليجى"

تعرف على عدة حقائق مهمة عن مهام ووظائف واختصاصات "مجلس التعاون الخليجى" مجلس التعاون الخليجى
الأربعاء، 16 ديسمبر 2015 06:22 ص
كتب أحمد التايب
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجى هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربى هى الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يُعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربى واليمن (الذى يمثل الامتداد الاستراتيجى لدول مجلس التعاون الخليجى) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

فى عام 1976 وجه الشيخ جابر الأحمد الصباح (ولى عهد الكويت ورئيس الوزراء) دعوة إلى قيام وحدة خليجية؛ تهدف إلى تحقيق التعاون فى جميع المجالات، ومن ثم صدرت دعوات لوحدة الخليج أطلقها حينذاك المغفور له - بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ ليكون اللقاء بعد ذلك بين دول المجلس على هامش القمة العربية فى الأردن عام 1980مـ.

وبدأت الخطوات التنفيذية لتحقيق فكرة الوحدة والاندماج فى أعقاب القمة الخليجية التى عقدت على هامش القمة الإسلامية فى الطائف؛ حيث تم الاتفاق المبدئى على قيام المجلس بناء على مشاركة الدول الست.

"برلمانى" يرصد مهام ووظائف مجلس التعاون الخليجى كالتالى:..

المادة الأولى


ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون.

المادة الثانية


يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة


يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع فى أى من الدول الأعضاء.

المادة الرابعة


- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها
- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها فى مختلف المجالات
- وضع أنظمة متماثلة فى مختلف الميادين بما فى ذلك الشؤون الآتية:
-الشؤون الاقتصادية والمالية
-الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات
-الشؤون التعليمية والثقافية
-الشؤون الاجتماعية والصحية
-الشؤون الإعلامية والسياحية
-الشؤون التشريعية والإدارية
- دفع عجلة التقدم العلمى والتقنى فى مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

المادة الخامسة


يتكون مجلس التعاون من الدول الست التى اشتركت فى اجتماع وزراء الخارجية فى الرياض بتاريخ 4/2/1981

المادة السادسة


يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسة التالية:
-المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
-المجلس الوزارى
-الأمانة العامة
ولكل من هذه الأجهزة إنشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.

المادة السابعة


المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول.
يجتمع المجلس فى دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر.
يعقد المجلس الأعلى دوراته فى بلدان الدول الأعضاء.
يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

المادة الثامنة


يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلى:
-النظر فى القضايا التى تهم الدول الأعضاء.
-وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التى يسير عليها.
-النظر فى التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التى تعرض عليه من المجلس الوزارى تمهيدًا لاعتمادها.
-النظر فى التقارير والدراسات التى كلف الأمين العام بإعدادها.
-اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
-إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
-تعيين الأمين العام.
-تعديل النظام الأساسى لمجلس التعاون.
-إقرار نظامه الداخلى.
-التصديق على ميزانية الأمانة العامة.
المادة التاسعة
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.
تصدر قرارات المجلس الأعلى فى المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة فى التصويت وتصدر قراراته فى المسائل الإجرائية بالأغلبية.

المادة العاشرة


يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى.

يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة فى كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.

إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسى ولم تتم تسويته فى إطار المجلس الوزارى أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.
ترفع الهيئة تقريرها متضمنًا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

المادة الحادية عشرة


يتكون المجلس الوزارى من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التى تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية فى رئاسة المجلس الأعلى.
يعقد المجلس الوزارى اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزارى مكان اجتماع دورته التالية.
يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

المادة الثانية عشرة


- اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التى تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضــاء فى مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات.
- العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخذة فى هذا الشأن إلى المجلس الوزارى الذى يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.
- تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدى العاملة من مواطنى الدول الأعضاء فيما بينها.
- إحالة أى من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.
- النظر فى الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى.
- إقرار نظامه الداخلى وكذلك النظام الداخلى للأمانة العامة بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزارى الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
- التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.
- النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.
- التصويت فى المجلس الوزارى.
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزارى صوت واحد.
تصدر قرارات المجلس الوزارى فى المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة فى التوصيات وتصدر قراراته فى المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.

المادة الرابعة عشرة


تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطنى دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين.
يعين الأمين العام موظفى الأمانة من بين مواطنى الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلّا بموافقة المجلس الوزارى.
يكون الأمين العام مسؤولًا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل فى مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك فى حدود الصلاحيات المخولة له.

المادة الخامسة عشرة


تتولى الأمانة العامة المهام التالية:
- إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزارى من قبل الدول الأعضاء.
-إعداد التقارير والدراسات التى يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزارى.
- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التى تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته.
- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
- التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزارى ومشروعات القرارات.
- الاقتراح على رئيس المجلس الوزارى والدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزارى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزارى.

المادة السادسة عشرة


يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفى الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألّا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.

ا

لمادة السابعة عشرة


يتمتع مجلس التعاون وأجهزته فى إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التى يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التى تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما فى الفقرة 2 من هذه المادة، يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.

print