الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:58 م

"برلمانى"يستعرض كيفية مناقشة مجلس النواب قرار إعلان حالة الطوارئ طبقا للدستور واللائحة

"برلمانى"يستعرض كيفية مناقشة مجلس النواب قرار إعلان حالة الطوارئ طبقا للدستور واللائحة مجلس النواب
الأحد، 27 ديسمبر 2015 03:26 ص
كتب برلمانى
حدد دستور 2014 فى مادته 154 كيفية اعلان حالة الطوارئ بالبلاد بعد عرض الامر على مجلس النواب، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" كيفية مناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ طبقا للدستور واللائحة.

المادة 154 من الدستور


علن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبع التالية، ليقرر ما يراه بشأنهـ وإذا حدث الإعلان فى غير دور الإنعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الاحوال تجب موافقه أغلبيه عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاث أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثله، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 113.. إخطار المجلس بحالة الطوارئ


يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ ، مشفوعا ببيان عن الاسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ، أو مدها على المجلس، فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

مادة 114.. إعلان حالة الطوارئ


رئيس الجمهورية أو من ينيبه، الادلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنه العامه لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة ، وفى المدة اللازمة لاستمرارها ، والقيود التى تفرضها.


print