انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية بنقابة الصحفيين، من إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وينشر "برلمانى" 45 مادة من مواد المشروع الذى تم الانتهاء منه تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
نص مشروع القانون
الباب الأول حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين
الفصل الأول حرية الصحافة والإعلام
مادة 1.. تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.
مادة 2.. يحظر - على أى وجه - فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب، أو فى حال التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر، بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة، بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة فى محكمة الاستئناف التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك فى خلال 24 ساعة من صدور قرارها، لتأييده من المحكمة فى حالة صلته بالسبب الذى أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
مادة 3.. يجوز للمحافظة على الأمن القومى، أن تُمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة، كما يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب، وفى هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.
الفصل الثاني حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة 4.. الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة 5.. لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثّها، سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.
مادة 6.. للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفى والإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة 7.. يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة الإعلامية والمعرفية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية.
مادة 8.. مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للصحفى والإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار لها صلة بالمصالح العامة، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار محظورة بقانون.
مادة 9.. للصحفى أو للإعلامى، فى سبيل تأدية عمله، الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا لما ينظّمه القانون.
مادة 10.. يعاقب كل من أهان صحفيًّا أو إعلاميًّا، أو تعدى عليه بسبب عمله أو فى أثنائه، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 11.. تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، و دون الإخلال بحقه فى التعويض.
مادة 12.. تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدّد مدة التعاقد، ونوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها.
مادة 13.. للنقابة المهنية أو العمالية المختصة عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى والإعلامى من المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 14.. تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالوفاء بالحقوق المقررة كافة للصحفى والإعلامى فى القوانين، وفى عقود العمل المبرمة مع كل منهما، وبأى مزايا إضافية ينص عليها قانون النقابة المعنية.
مادة 15.. تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة كافة، بالتعاون مع النقابة المختصة فى إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.
مادة 16.. لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة فى التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة، ويعد أى إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأى أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الثالث واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة 17.. يلتزم الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة 18.. يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة 19.. يلتزم الصحفى أو الإعلامى بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين بخاصة، أو الدعوات التى تروج للتحيز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع.
مادة 20.. لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة 21.. يحظر على الصحيفة الورقية والإلكترونية أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر فى أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 22.. يجب على رئيس التحرير، أو المدير المسؤول فى الوسيلة الإعلامية، أن ينشر - أو يبث - بناء على طلب ذى الشأن، تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية فى غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث، ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
مادة 23.. على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسؤول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.
مادة 24.. يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين: إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث، أو إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب، وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 25.. إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة 22 من هذا القانون، جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
مادة 26.. إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة 22 من هذا القانون، يعاقب الممتنع بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية، وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التى ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.
مادة 27.. تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
مادة 28.. يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله، من أى أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفى أو الإعلامى - بسبب عمله - تلقى أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلاً فى جهة حكومية.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة فى المساءلة التأديبية للمخالف.
مادة 29.. يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون أو الآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام كافة بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 30.. لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، وفى حال مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة تتخذ النقابة إجراءات التأديب ضد العضو المخالف مع إلزامه بدفع غرامة تساوى ضعف ما حصل عليه من مبالغ، تؤول كلها إلى النقابة المعنية.
مادة 31.. تلتزم الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على نحو دورى مراجعة دفاتر المؤسسة الصحفية والإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها، وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية كافة أن توافى المجلس بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن المجلس من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله فى ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.
الفصل الرابع
تأديب الصحفى والإعلامى
مادة 32.. تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون كل نقابة، وفى ميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى وفى هذا القانون.
مادة 33.. تتشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية، برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة فى أول كل دورة نقابية.
مادة 34.. تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهنى، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكى، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام، وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها فى مدة لا تجاوز شهرًا.
مادة 35.. يحيل النقيب - بعد العرض على مجلس النقابة - العضو الذى يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
مادة 36.. تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو الآتي: ( أ ) أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا، (ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا، (ج) عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة 37.. تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي: ( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة، (ب) عضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الصحفيين أو الإعلاميين، (ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص، وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38.. يجوز للعضو الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى التأديب، على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة 39.. يحق لذوى الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر فى الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفى أو الاعلامى إلى النقابة المعنية لمحاسبته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة 40.. تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التى تتشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.
مادة 41.. تنشأ بدوائر محاكم الاستئناف المختصة هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم سنويًّا، يرأسها أقدمهم، وتختص هذه الهيئة - دون غيرها - بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة، أو ذوى الشأن، فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، أو بإحدى طرائق النشر والعلانية المقررة فى المادة 171 عقوبات، بما فى ذلك استجواب المتهم، والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق تكليف أحد أعضائها - أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها - للقيام بما يراه من أعمال التحقيق، ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقررة بالقانون لقاضى التحقيق، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب على هيئة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة المختصة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف، وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 42.. إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًّا.
مادة 43.. لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
مادة 44.. لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، ومع مراعاة أحكام المواد 55 و97 و199 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 45.. لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.