كتب محمد عبد العظيم
تحدثت المادة 121 من الدستور المصرى ضمن الفصل الأول "السلطة التشريعية" من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، عن شروط صحة انعقاد المجلس، من أجل اتخاذ قرارته، وذلك بحضور أغلبية الأعضاء، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 121 المتعلقة بصحة انعقاد مجلس النواب.
نص المادة 121 من الدستور المصرى
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.