السبت، 05 أكتوبر 2024 02:18 م

المادة 180 من الدستور بالتفاصيل.. كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية

المادة 180 من الدستور بالتفاصيل.. كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية صندوق انتخابى
الأربعاء، 27 يناير 2016 01:52 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت المادة 180 من الدستور المصرى ضمن باب نظام الحكم عن كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، والمتوقع إجرائها عقب الانتهاء من إعداد قانون جديد للمحليات، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية.

المادة 180 من الدستور


تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو، الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.


print