ينشر موقع برلمانى فصل التعاريف فى مشروع قانون المنظمات النقابية الذى يعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقديمه للبرلمان عقب الانتهاء منه وهو كالآتى:
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبيّنة قرين كلٍّ منها:
العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.
- الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.
- العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.
- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به المركز الرئيسي.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .
- النقابة العمالية: كل تجمع عمالى ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .
- الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافى أو على المستوى القومى.
- المنظمات النقابية: يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية.
• تشكيلات المنظمة النقابية العمالية: تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية أو أى مسمى آخر فى لائحة النظام الأساسى الخاص بها .
• ممثلو العمال: هم ممثلو المنظمات النقابية العمالية، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية.
• العمل النقابى: كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية أو الدفاع عن مصالح العمال والسعى لتحسين شروط وظروف العمل.
• الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات.
• الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.