كتب محمد عبد العظيم
حددت المادة 110 من الدستور، ضمن باب "نظام الحكم"، كيفية إسقاط عضوية أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت المادة أنه لا يجوز فقدان العضوية إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروطها، ولا يصدر القرار إلا بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص هذه المادة:
نص المادة 110 من الدستور
تنص المادة على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".