كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية فى 3 مواد كل الحزاءات البرلمانية التى يتعرض لها أعضاء مجلس النواب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" الجزاءات البرلمانية التى يتعرض لها أعضاء المجلس.
مادة 345
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة ما ورد بالمادتين (346، 347) من هذه اللائحة، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية: (أولا) اللوم . (ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات . (رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد . (خامسا) إسقاط العضوية .
ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة .
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس .
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
المادة 346
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته . (ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية . (ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة 345 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
مادة 347
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة 345 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه. (ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى .