كتب محمد عبد العظيم
نص الدستور المصرى على أن تعديل الدستور حق مكفول لرئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء مجلس النواب.
المادة (119)
لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية، وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
المادة (120)
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (112) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
المادة (121)
إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء تعد اللجنة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يومًا لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها.
وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (113) وفى المواد من 118 من هذه اللائحة.