كتب محمد سعودى
قامت اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد
لائحة داخلية لمجلس النواب، بإلغاء نحو 50 مادة من اللائحة القديمة للمجلس، من بينها المادة رقم (47).
وتنص المادة (47) التى تم إلغائها على: "مع مراعاة حكم المادة (166) من هذه اللائحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة لرئيس المجلس، ويعرض الاقتراح على المجلس، فإذا قرر جواز نظره إحالة مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة أو إلى لجنة خاصة".
وتضيف: "وعلى اللجان النوعية إخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات القوانين أو القرارات بقوانين المحالة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة لمراجعة صياغتها أو موافاة اللجنة الأصلية بأية ملاحظات تراها بحسب الأحوال".