كتب أشرف عزوز
حدد القانون رقم 47 لسنة 78، البديل لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب قبل أسابيع، مجموعة من الضوابط والشروط الحصول الموظف على الترقية، وهى كالتالى :
مادة (36)
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقّى إليها، تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة، والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل، ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا، أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته، أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .
مادة (37)
تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل، عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شؤون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة، ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
مادة (38)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر، اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
مادة (39)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقى.