السبت، 23 نوفمبر 2024 12:46 ص

ضوابط وشروط حصول موظفى الحكومة على الحوافز فى القانون البديل لـ"الخدمة المدنية"

ضوابط وشروط حصول موظفى الحكومة على الحوافز فى القانون البديل لـ"الخدمة المدنية" البرلمان
السبت، 20 فبراير 2016 06:33 م
كتب أشرف عزوز
حدد القانون 47 لسنة 78، البديل لقانون "الخدمة المدنية" الذى رفضه مجلس النواب قبل ثلاثة أسابيع، مجموعة من الضوابط وشروط حصول الموظف على الحوافز فى مواده، وهى كالتالى:

فى الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية:

مادة (49)


للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج فى الجهات التى يسمح نشاطها بذلك، بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين، وحساب الزيادة فى الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة، وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .

مادة (50)


تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة، بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية، كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .

مادة (51)


يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة، أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات .

مادة (52)
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية، تعادل العلاوات الدورية المقررة، حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها، وبمراعاة ما يأتى:

(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين، وأن يكون قد بذل جهدًا خاصا أو حقق اقتصادًا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .

(2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.

(3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة

من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها، كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية.



print