كتب أشرف عزوز
حدد القانون رقم 47 لسنة 1978، البديل لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب قبل أسابيع، بمجموعة من الضوابط وشروط حصول الموظف على الإجازة الاعتيادية، وهى كالتالى:
مادة (63)
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو أن يمنح أياما عوضا عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
مادة (64)
يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة، وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى .
مادة (65)
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
(2) 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة .
(3) 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
(4) 45 يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين .
وللجنة شؤون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز خمسة عشر يوما، لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة .
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية، على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة، بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.. حكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من هذة المادة.