الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:09 م

"برلماني" ينشر النص الكامل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

 "برلماني" ينشر النص الكامل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار استثمار - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 01:23 م
كتب محمد محسن أبو النور

 

ينشر موقع «برلماني»، النص الكامل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والذي صدر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 مارس 2015

ونص القانون الذي يتضمن 109 ماده علي :

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

 

مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :

استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .

الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .

الصناعة والتعدين .

الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .

النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية

محطات الحاويات وصوامع الغلال .

 

النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .

النقل البحري لأعالي البحار .

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .

البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .

المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .

التأجير التمويل.

ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .

رأس المال المخاطر.

إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .

المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها .

 

المادة ٢

 

لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات و المنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها ، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ٣

 

يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق . (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ٤

تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .

ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .

 

المادة ٥

 

تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .

كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها

 

المادة ٦

 

يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .

 

المادة (٧): (مستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

 

المادة ٧ مكرر (١) (مستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

 

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه وغيره.

وفى الحالة التي لا تثبُت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة ، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها ، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

ولا يحول ذلك دون الحكم بأي عقوبات تكميلية أو تبعية منصوص عليها قانوناً.

 

 

الباب الثاني

 

ضمانات الاستثمار

المادة ٨

لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .

 

المادة ٩

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .

 

المادة ١٠

لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .

 

المادة (١٠) مكرر

بمراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات بشان الاستثمار ،  للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ١٠ مكرر (١)

لا يتمتع لا يتمتع الإستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ١١

لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص

 

ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.(مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

 

المادة ١٢ (مستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .

 

 

المادة ١٣

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين .

 

كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .

 

 

المادة ١٤

لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولي والرابعة من المادة (77) من قانون الشركات المساهمة وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

المادة ١٥

تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.

 

 

الباب الثالث

 

حوافز الاستثمار

 

الفصل الأول

الإعفاءات الضريبية

المادة ١٦

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .

ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية

 

المادة ١٧

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .

 

المادة ١٨

تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .

 

المادة ١٩

 

في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .

المادة ٢٠ 

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت

 

المادة ( ٢٠ ) مكرراً: (مضافة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحري والسكك الحديدية ، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية ، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ، ويكون له على الأخص:

 

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.

2- منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.

 

3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.

4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة.

6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص العتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74 ، 79) من هذا القانون.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.

 

 

المادة ٢١

 

يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .

 

المادة ٢٢

تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .

 

المادة ٢٣ (مستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

تسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان في المائة) من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة ٢٣ مكرر

تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون . – ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . – وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة

 

المادة ٢٤

تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .

 

المادة ٢٥

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .

 

المادة ٢٦

يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها .

المادة ٢٧

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.

 

 

الفصل الثاني

تخصيص الأراضي

المادة ٢٨ ملغاه بالقرار رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥

الفصل الثالث

المناطق الحرة

المادة ٢٩ (مستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.

ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني ، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.

 

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.

ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع و تسييل ونقل الغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

المادة ٣٠

تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :

أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.

ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .

المادة (٣٠) مكرراً : (مضافة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها ، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما ، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.

 

 

المادة ٣١

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (101) من هذا القانون .(مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر. (مضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ٣٢

مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة (29) من هذا القانون ،والأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .

وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية .

 

ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية .

 

المادة ٣٣

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج .

ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن. (مضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة

 

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

 

المادة ٣٤

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .

 

المادة ٣٥

لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة إلى لمشروعات التصنيع والتجميع ، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت).(مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٣٦

 

لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .

 

المادة ٣٧

تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .

 

المادة ٣٨

يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .

 

المادة ٣٩

يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

المادة ٤٠

لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .

 

المادة ٤١

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .

 

المادة ٤٢

يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية

 

المادة ٤٣

 لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه ، وأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العمل المشار إليه.(مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات .

 

المادة ٤٤

تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .

 

المادة ٤٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .

و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة.

ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

 

المادة ٤٦

تسري على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (8 ، 9 ،10 ،10  مكرراً ، 10 مكرراً 1، 11 ، 20) من هذا القانون. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ( ٤٦) مكرراً ١:

تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. (مضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

تيسير إجراءات الإستثمار

مضاف بالقانون ١٣ لسنة ٢٠٠٤

المادة ٤٧  مستبدلة بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥

 

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي .

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

المادة ٤٨

تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها.

 

المادة ٤٩

لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء

 

المادة ٥٠

الهيئة هي الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .

 

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .

 

وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .

 

وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين

 

المادة ٥١

تنشىء كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفى كل فرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهاء جميع المعاملات ، وإبرام العقود ، ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .

ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين ، وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .

ويصدر بنظام العمل في تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

 

المادة (٥١) مكرراً : (مضافة بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥)

 

تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم جميع أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في تلك المجالات.

ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.

 

المادة ٥٢

تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .

ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .

كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره في موقع الهيئة على شبكة المعلومات .

وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر

 

المادة ٥٣

 

يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة

 

المادة ٥٤

يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى .

وفى الأحوال التي تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له في إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. (مضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ٥٥

تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي ، وذلك في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين يكون لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون ، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها اللائحة التنفيذية.(مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

وتمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة ٥٦

للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات .

ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

المادة ٥٧

للهيئة ، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق

 

المادة ٥٨

يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.

 

وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.

 

المادة ٥٩

يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، و التي يكون لها الصلاحية في ذلك من الجهات التي لها هذا الحق .

و تنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .

ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل

 

المادة ٦٠

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو منه يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بإحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات. (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات

 

المادة (٦٠) مكرر:

 

تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلباً مرفقا به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب. (مضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015)

 

المادة ٦١

لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب و الاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.

 

المادة ٦٢

لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسي في مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية .

ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .

ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك .

 

ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

 

المادة ٦٣

ملغاة بالقرار رقم 17 لسنة 2015

 

المادة ٦٤

يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط

وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أي خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط

 

المادة ٦٥

ملغاة بالقرار رقم 17 لسنة 2015

 

المادة ٦٦

ملغاة بالقرار رقم 17 لسنة 2015

 

المادة ٦٧

 

يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة و الرأي لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء

 

المادة ٦٨

ملغاة بالقرار رقم 17 لسنة 2015

المادة ٦٩

ملغاة بالقرار رقم 17 لسنة 2015

 

المادة ٧٠

ملغاة بالقرار رقم 17 لسنة 2015

الباب الخامس

التصرف في الأراضي والعقارات

المادة ٧١

يكون التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

 

ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة  ٧٢

يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات و المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع ، التأجير المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع ، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الأحوال التي يحددها مجلس الوزراء.

 

ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر أو بناء على دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب .

 

المادة ٧٣

في الأحوال التي تطالب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير أراضٍ أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات استثمارية ، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه

وتتولى الهيئة عرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار ، والاشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .

 

المادة ٧٤

 

يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (72) من هذا القانون .

وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف ، وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن يُسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك .

 

المادة ٧٥

في الحالات التي يكون فيها التصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل ، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثين عاماً ، ويجدد هذا الترخيص تلقائياً بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمراً في نشاطه ، ودون أن يخل ذلك كله بحق المتعاقدين في الاتفاق على تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد .

ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التي تقدم طلباً بذلك ، وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.

وتسرى ذات الأحكام على التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.

 

المادة ٧٦

 

في الحالات التي يكون التصرف في الأراضي والعقارات بالبيع يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك .

ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع ، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .

 

المادة ٧٧

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه ، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم.

 

المادة ٧٨

مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون ، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على ا الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك الأراضي العقارات كحصة عينية .

 

وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالأراضي والعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري .

 

المادة ٧٩

يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات لأغراض متصلة بالتنمية ، ويتم توفير ا الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لها بأسعار محدودة سلفاً بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات ، ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون .

وعند تزاحم المستثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة ، فضلا عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك .

 

المادة ٨٠

 

في تطبيق أحكام هذا الباب ، يكون تقدير البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، الهيئة المصرية العامة للمساحة ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال :

 

أثمان العقارات المجاورة.

تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.

الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات.

العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته .

 

المادة ٨١

 

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الباب . وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها ، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة .

 

كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة .

 

المادة ٨٢

 

في الحالات التي يتم فيها التصرف في الأراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من اجله ، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الأرض أو العقار وموقعه بهذا التغيير ، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها .

 

المادة ٨٣

 

للهيئة بناءً على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضي أو العقارات من المستثمر في آياً من الأحوال الآتية:-

 

الامتناع عن استلام الأرض أو العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام.

عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للأرض أو العقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابه لمدة مماثلة .

تغيير غرض استخدام الأرض أو العقار الذي خصص له ، أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون

عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد إنذاره كتابه لذلك

مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أية مرحلة من مراحل المشروع ، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابه بذلك .

وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد الأرض أو العقار في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة التصرف في الأرض أو العقار.

 

الباب السادس

 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

والمركز القومي للتنمية وترويج الاستثمار

 

)الفصل الأول(

 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

المادة ٨٤

 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وإدارة شئونه ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها ، ويشار إليها في هذا القانون بـ “الهيئة” أو “بالجهة الإدارية المختصة” حسب الأحوال.

 

المادة ٨٥

 

الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك مع عدم الإخلال بإحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995في شأن التأجير تمويلي ، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

 

ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وللهيئة هي سبيل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة ٨٦

 

تباشر الهيئة فضلا عما هو مقرر بهذا القانون، الاختصاصات الآتية :

 

دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.

تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد

توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام الكترونيا

إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية

ما يحال إليها أو تكلف من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.

 

المادة ٨٧

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية .

 

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون .

 

المادة ٨٨

 

يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتي :

 

الوزير المختص رئيسا.

الرئيس التنفيذي للهيئة.

نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة.

رئيس المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار.

ثمانية من ذوى الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية .

    وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.

 

ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك .

 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس .

 

المادة ٨٩

 

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، وتحدد اختصاصات نائبي الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص.

 

ويتولى الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير .

 

المادة ٩٠

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:-

 

وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.

وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد ، ومتابعة تنفيذها.

التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وإمداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وإدارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية.

تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ووضع هيكلها التنظيمي.

إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية

وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، وتحديد ضوابط واليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا للأنظمة الاستثمارية المختلفة ، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.

اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما يداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة .

اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.

المادة ٩١

 

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة مواد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة ٩٢

 

تتكون موارد الهيئة مما يلي :

 

الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

عائد استثمار أموال الهيئة.

مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها.

أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة ٩٣

 

في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

 

ويتضمن الإنذار المدة المحددة إزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

 

( أ ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

 

(ب ) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

 

(ج ) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

 

( د ) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

 

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمتن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة.

 

المادة ٩٤

 

للشركة أن المنشأة أن تتظلم من القرار الذي يصدر تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون بذات الإجراءات والمواعيد المقررة للجنة المشار إليها.

 

وفيما عداه المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.

 

المادة ٩٥

 

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها فور صدورها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.

 

(الفصل الثاني)

 

المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار

 

المادة ٩٦

 

ينشأ قطاع مستقل بالهيئة “المركز القومي لتنمية وترويج استثمار“، يقوم على تنمية وجذب الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي والترويج له. ، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ “المركز“.

 

المادة ٩٧

 

يكون المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، وكذا الترويج وجذب استثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية طبقاً لخطة الدولة، وله في سبيل ذلك:

 

إعداد الدراسات الخاصة بمساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة والخطط القطاعية والجغرافية لجذب وتنمية استثمار وعرضها على الوزير المختص.

دراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يراه بشأنها بهدف تنمية الاستثمار والترويج له وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال.

إعداد خطة الدولة للترويج للاستثمار وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذه السياسة الاستثمارية للدولة.

عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين بكافة وسائل النشر الرئيسة والمكتوبة والمسموعة، بما فيها الإعلان هي شبكة المعلومات.

تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص المماثل والمنظمات الدولية المختصة، وكذا التواصل مع المستثمرين وعالم الأعمال والصحافة المتخصصة سواء على المستوى الدولي أو المحلي.

تلقي شكاوى المستثمرين وميكنتها والعمل على حلها.

المادة ٩٨

 

يعرض المركز على الوزير المختص تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعماله وما أنجزه في مجال تنمية وترويج الاستثمار، متضمناً الاقتراحات الخاصة بالسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات الاستثمار في البلاد.

 

المادة ٩٩

 

يكون للمركز رئيس من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويباشر رئيس المركز اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أهلا، وله على الأخص:

 

وضع خطط وبرامج نشاط المركز في إطار الخطة الاستثمارية المعتمدة.

تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز.

اقتراح إقامة مكاتب للمركز داخل البلاد وخارجها للترويج للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.

المادة ١٠٠

 

تلتزم الهيئة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للمركز للقيام بالمهام والاختصاصات المسندة إليه.

 

الباب السابع

 

تسوية منازعات الاستثمار

 

( الفصل الأول)

 

لجنة التظلمات

 

المادة ١٠١

 

تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة ١٠٢

 

تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.

 

ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

 

المادة ١٠٣

 

تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المنظم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

ويتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتظلم والبت فيه، وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.

 

( الفصل الثالث)

 

اللجنة الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار

 

المادة ١٠٤

 

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.

 

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نوبا رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

 

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة ١٠٥

 

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة ١٠٦

 

تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها.

 

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

 

المادة ١٠٧

 

مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية.

 

( الفصل الثالث)

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

 

المادة ١٠٨

 

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود استثمار“، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود استثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها.

وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة ١٠٩

 

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضاءها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجه الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة ١١٠

 

تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود،ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدول المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام.

وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء ،يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

 


print