السبت، 23 نوفمبر 2024 06:00 ص

"برلمانى" ينشر العقوبات المتوقعة حال ثبوت إدانة توفيق عكاشة بتزوير أوراقه

"برلمانى" ينشر العقوبات المتوقعة حال ثبوت إدانة توفيق عكاشة بتزوير أوراقه توفيق عكاشة
الإثنين، 29 فبراير 2016 06:03 م
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" العقوبات المتوقعة على النائب توفيق عكاشة فى حال ثبوت إدانته بتزوير الأوراق المقدمة إلى مجلس النواب:

مادة 206 من العقوبات:-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو داخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:-
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.

مادة 214 من قانون العقوبات:-
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

مادة (10) من قانون مجلس النواب:
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح
.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

الحصانة البرلمانية


مادة "30" من قانون مجلس النواب
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.


print