كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 60 من اللائحة الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب والمتعلقة بإجراءات عمل اللجان النوعية وإدارة أعمال اللجان والإشراف عليها، وجاء نص المادة كما وردت بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 60:
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.