السبت، 23 نوفمبر 2024 04:08 ص

"برلمانى" ينشر المواد من 338 حتى 343 باللائحة الداخلية والمنظة لطلبات الاستعجال

"برلمانى" ينشر المواد من 338 حتى 343 باللائحة الداخلية والمنظة لطلبات الاستعجال الجلسة العامة لمجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2016 06:16 م
كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نصوص المواد من 338 إلى 343، من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، وهى المواد المنظمة لطلبات الاستعجال بشأن نظر موضوع بالمجلس أو إحدى لجانه، وجاء نصها كالتالى:

مادة 338: "للحكومة، ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه، ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال، ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة".

مادة 339: "إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه".

مادة 340: "إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال، كان لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة".

مادة 341: "يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها، ولا يمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون، إلى اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقًا لأحكام هذه اللائحة".

مادة 342: "إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، أو إلى لجنة خاصة، لتبحث موضوعه وتقدم تقريرًا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده".

مادة 343: "مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس - إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال - أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس".


print