كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة 203 من مشروع
اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى تشير إلى آلية تقديم أسئلة الأعضاء بالمجلس، والتى يتم تقديمها كتابة إلى رئيس مجلس النواب، بحيث تقيد هذه الطلبات بحسب تواريخ ورودها، وجاء نص المادة كالتالى:
مادة 203: "يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجِّه إليه، والوزير المختص بشؤون مجلس النواب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة".