كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" اختصاص لجنة القيم بمجلس النواب، فى ضوء اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، حيث نصت المادة 34 من اللائحة الداخلية على اختصاص اللجنة.
نص المادة 34 من اللائحة الداخلية
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولًا إلى رابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.