السبت، 23 نوفمبر 2024 12:51 م

نص المادة 58 من اللائحة المتعلقة بشروط انعقاد اللجنة الفرعية

نص المادة 58 من اللائحة المتعلقة بشروط انعقاد اللجنة الفرعية مجلس النواب
السبت، 02 أبريل 2016 04:23 م
كتبت إسراء الشرباصى
ينشر "برلمانى" نص المادة 58 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، المرسلة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإقرارها وبدء العمل بها، والمتعلقة بشروط انعقاد اللجنة الفرعية.

نص مادة 58: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات، التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.. وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.. وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.


الأكثر قراءة



print