كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" مواد الجهاز المركزى للمحاسبات فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
مادة 345
يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها.
كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور، أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها.. وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
مادة 346
يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية: أ- الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. ب-الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الأهلية، أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة. جـ - المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام.
مادة 347
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه. ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.
مادة 348
للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز المركزى للمحاسبات للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز. وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس. ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التى يتناولها. وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابةً بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.
مادة 349
تُحال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات.
مادة 350
يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز.. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.