السبت، 23 نوفمبر 2024 12:57 ص

نعيد نشر تعديلات قانون الشرطة بعد حادث أمين الرحاب..يشترط عدم الاحتفاظ بالسلاح كعهدة

نعيد نشر تعديلات قانون الشرطة بعد حادث أمين الرحاب..يشترط عدم الاحتفاظ بالسلاح كعهدة أمين الشرطة قاتل قهوجى الرحاب
الثلاثاء، 19 أبريل 2016 07:54 م
كتب برلمانى
بعد حادث أمين الشرطة، الذى قتل عامل وأصاب 3 آخرين فى مدينة الرحاب بعد خلاف على ثمن المشروبات، نعيد نشر أبرز التعديلات الواردة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة وصياغة مشروع القانون، اليوم الأربعاء.

ووضع مشروع القانون عددا من الالتزامات على ضباط الشرطة، فى مقدمتها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية فى استخدام السلطة والقوة فى إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم، والحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام العادات والتقاليد والثقافات والأعراف على أرض مصر والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم.

كما شملت الالتزامات الواردة بمشروع القانون، ضرورة أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانه، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة، أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة،و أن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.

ومنح مشروع القانون، وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، جواز تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على عضو الشرطة الالتزام والعمل بها. وحدد مشروع القانون عدد من المحظورات على ضباط جهاز الشرطة، فى 10 نقاط رئيسية، حيث حظرت الضابط من أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، على أن يستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة، ويعاقب الضابط المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة، مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

كما حظر مشروع القانون، على الضابط أن يفضى الضابط بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق أى وسلة من وسائل الاعلام أو غير ذلك من طرق النشر المختلفة بما فى ذلك طرق النشر الالكترونى إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية، أو أن يحتفظ لنفسه أو يتداول فى غير الأحوال المصرح بها أيه ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها، بجانب حظرة من مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية، أو أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك، أو أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن يخالف الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو مايرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.

وشملت المحظورات التى تضمنها مشروع القانون، انضمام الضباط إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيًا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها، أو أن ينشئ أو يساهم فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو إتحاد نقابات، أو أن ينشيء أو ينضم إلى جمعية أو إتحاد أو أى كيان آخر غير مرخص أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته، أو أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووفقا لمشروع القانون، فإن قرار الإحالة إلى المحاكم التأديبة يصدر من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيان بالتهم المنسوبة إلى الضابط، وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسه عشر يومًا على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه. وأوضح مشروع القانون، أن إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية يترتب عليه صرف مرتبه الأساسى لمدة لا تتجاوز سنة أو لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص أيهما أقرب، فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيًا فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الموقوف صرفه.

ومنح مشروع القانون، الحق للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أجريت، وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وأن يوكل محاميًا عنه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه، فإذا لم الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيا.

واستحدث مشروع القانون، فقرتين تضاف للمادة 50، والخاصة بعدم جواز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا، حيث تضمنت الفقرة الثانيه المستحدثة أن يعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال 72 ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض مشفوعًا بالرأى على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال 7 ايام على الأكثر.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا أمتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصه مجازاته غيابيًا، فيما نصت الفقرة الثالثة المستحدثه على أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضى المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم".

وحظر مشروع القانون، على ضباط وافراد الشرطة ارتداء زى مُخالف أو حمل علامات رتب مٌغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، بجانب حظر جميع أعضاء هيئة الشرطة- باعتبارها هيئة نظامية – التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاحية أو تظاهرات أو الاضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الاضرار بمصالح الاشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية، ويترتب على مخالفة هذا الحظر المساءله الجنائية والتأديبية.

وشمل مشروع القانون تعديلات جديدة فى شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة، حيث تم النص على أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فورًا بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها. وحدد مشروع القاتون عدد من الجزاءات التأديبة التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، والتى تشمل الانذار، والخدمات زائدة، والخصم من المرتب الأساسى لمدة لا تجاوز 90 يومًا فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع المرتب شهريًا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سته اشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابته،خفض المرتب بما لا يجاوز الربع، خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحده، وخفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبين فى البندين (7،8) – (خفض المرتب بما لا يجاوز الربع، خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحده)، تأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة، والفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه إذا تم معاقبة أمين الشرطة بإحدى العقوبات التاليه ذكرها، لا يجوز ترقيته قبل انقضاء 4 سنوات على صيرورة الحكم نهائيًا، وهى (( الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سته اشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابته،خفض المرتب بما لا يجاوز الربع، خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، وخفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبين فى البندين (7،8) – (خفض المرتب بما لا يجاوز الربع، خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحده)، تأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها)).

وحدد مشروع القانون حجم الجزاءات التى يمكن أن يوقعها المسئولين، بدءًا من مساعد الوزير وصولًا إلى رؤساء الأقسام، ولمجالس التأديب المختصة توقيع أى من الجزاءات الوارد، ولرئيس المصلحة أو من فى حكمة أو من يفوضه إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصدار أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه، ويجوز التظلم لمساعد الوزير المُختص من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال 30 يوم من تاريخ الاعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.

وحسب مشروع القانون، يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من 2 من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبه، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون الـتأديبية برتبه مقدم على الأقل،ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول اكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين، ويشكل مجلس التأديب ألاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب ألاستئنافى أحد مساعدى مدير الادارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، على أن يصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء. فإذا قام بأحد الاعضاء سببًا من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه.

ووفقا للتعديلات، يتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة 61 من هذا القانون. وتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعه تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد. وحسب التعديلات المقترحة، يحظر على أفراد الشرطة بالإضافة لما ورد فى القانون، الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصيه ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.

ويستثنى من الفقرة السابقة الحالات، التى يٌقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمٌبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمة وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، وعدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها، وإساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادًا على وظيفته.

وأشارت التعديلات، إلى أنه فى حالة تكرار مٌجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصيبة يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة، برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى، على أن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها. فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للإستمرار فى هيئة الشرطة يٌعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

وحسب التعديلات، تتولى الإدارة العاملة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذى يٌحقق انضباط الأداء الأمنى، ومنحت وزير الداخلية الحق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام. ووفقا للتعديلات المقترحة، فإنه يعاقب عضو هيئة الشرطة، الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أوإحداث اضطرابًا او فتنه مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين وبالعزل من الوظيفة.

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الاضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة، وذلك كله مع الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر. وأجازت التعديلات عند ترقية عضو هيئة الشرطة أو عند الحاقة بدورة تدريبة أو تأهيله أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يحال إلى مجلس التأديب المختص طبقًا للأحكام الواردة فى هذا القانون. ويضع وزير الداخلية، حسب مشروع القانون بعد أخذ راى المجلس الأعلى للشرطة نظامًا للحوافز والمكافآت للضباط والافراد الملتزمين وظيفيًا ومسلكيًا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار فى هذا الشأن.


print