كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 218 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها.
وتنص مادة 218 مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.