أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا حمل رقم ٣٨٧ لسنة ٢٠١٥، بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى عددها 38 مكرر (ب) الصادر يوم 23 سبتمبر 2015.
"برلمانى" ينشر نص القرار.
(المادة الأولى)
يفوض السيد المهندس شريف إسماعيل محمد إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات التالية:
أولا: فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة وحماية الآثار.
ثانيا: منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال.
ثالثا: فى مجال العاملين بالدولة.
رابعا: فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع ىالعام وقطاع الأعمال العام.
خامسا: فى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
سادسا: فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
سابعا: فى مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
(المادة الثانية)
يفوض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية، باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
(المادة الثالثة)
يكون المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1436 هـ
الموافق 23 سبتمبر سنة 2015 م