كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 414 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، وجاء نص المادة كما ورد بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 414 :
تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه، وعلى الأمانة العامة تباع وسائل التوزيع الالكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط والجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.