أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 32 مكرر (أ) الصادر يوم 14 أغسطس سنة 2013.
"برلمانى" ينشر نص القانون.
(المادة الأولى)
يلغى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
(المادة الثانية)
تضاف مادة برقم (165) إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها الآتى:
مادة (165)
تزاد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقة لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفقا لأى من القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2013
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1434 هـ
(الموافق 13 أغسطس سنة 2013 م).