السبت، 23 نوفمبر 2024 05:47 ص

ننشر نص المادة 205 من الدستور المصرى بشأن مجلس الأمن القومى

ننشر نص المادة 205 من الدستور المصرى بشأن مجلس الأمن القومى لجنة الخمسين
الأحد، 05 يونيو 2016 02:32 م
كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" مواد الدستور المصرى، الذى كتبته لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، أمين جامعة الدول العربية السابق، وحظى بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء، الذى أجرى فى 16 يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية.

المادة 205


ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

Capture copy

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدو ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.


print