كتب أحمد الجعفرى
يعد غياب النواب عن حضور الجلسات أزمة متكررة يعانى منها البرلمان، وتتسبب فى العديد من المشاكل أبرزها تأخير انعقاد الجلسة العامة وعدم اكتمال النصاب القانون، وتعطيل إنجاز القوانين المطروحة أمام المجلس وتعطيل إنجاز الأجندة التشريعية، ويشمل الباب الحادى عشر من اللائحة الداخلية للمجلس القوانين والعقوبات المقررة على المتخلفين عن حضور الجلسات، وذلك فى الفصل الثالث.
المادة (362) ..
نصت المادة (362) من اللائحة الداخلية على أنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
المادة (363) ..
فيما نصت المادة (363) من اللائحة على انه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.