الأحد، 10 نوفمبر 2024 07:42 ص

ننشر نص المادة رقم 211 من الدستور بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ننشر نص المادة رقم 211 من الدستور بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس النواب
الجمعة، 17 يونيو 2016 01:18 ص
كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" مواد الدستور المصرى، الذى كتبته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية الأسبق، وحظى بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء، الذى أجرى فى الـ 16 من يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية.

مادة 211


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.

مجلس النواب

ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.


print