السبت، 05 أكتوبر 2024 08:39 م

تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما حددها الدستور

تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما حددها الدستور الدستور المصرى
الثلاثاء، 21 يونيو 2016 06:37 م
كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما حددها الدستور المصرى لسنة 2014، وإليكم نص المادة 211.

مادة 211

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.

يختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.


الأكثر قراءة



print