كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 43 من قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة، وهى المادة الخاصة بملكية المؤسسات الصحفية.
مادة 43: "ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
ويشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريون الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف جنيه إذا كانت شهرية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية، و200 ألف جنيه للأسبوعية، و100 ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة، ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التى يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعًا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القُصّر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لا يجوز له ملكية أكثر من 10% من أسهم الصحيفة اليومية، كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة، ويحل الضمان المالى أو الشخصى محل هذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات والأندية، إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها".