كتب أشرف عزوز
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يكون وفق الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2016 والمتضمن "أحقية الموظف الذى تنتهى خدمته بعد العمل بالقانون أى بعد 2 نوفمبر فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل 1 يوليو 2017 وفق الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون".
وأضاف الجهاز فى رده على استفسار أحد الموظفين، أن أقصى ما يحصل عليه الموظف من إجازات اعتيادية طوال مدة خدمته 789 يوما على فرض عدم حصوله على أى يوم أجازة اعتيادية طوال حياته الوظيفية ".
وشدد الجهاز، على مراعاة الفئات التى تعمل فى المناطق النائية وبعض الطوائف التى تحدد أنظمتها سن مغاير للاحالة للمعاش وغيرها من الحالات التى تم تعينها قبل 24 سنة وذلك وفق القواعد الحاكمة لهذه الوظائف.