الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:29 م

من لائحة "الخدمة المدنية".. كيف يتظلم الموظف الحكومى من تقارير تقويم الأداء؟

من لائحة "الخدمة المدنية".. كيف يتظلم الموظف الحكومى من تقارير تقويم الأداء؟ موظفين
الأربعاء، 26 أبريل 2017 05:00 ص
تامر إسماعيل

حددت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طرق التظلم من تقارير تقويم الأداء نصف السنوية التى ألزم القانون المؤسسات باعتمادها، ووضعت المواد من 81 حتى 84 من اللائحة التنفيذية، قواعد تلك التظلمات.

 

"مادة 81"

للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه به ،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض

ويكون تظلم الموظف من شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية الى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى الموظفين الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة "26" من القانون

وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء وأن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.

 

"مادة 82"

يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية يقوم بتلقى التظلمات وقيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة حسب اسبقية ورودها.

 

"مادة 83"

تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ولها استيفاء ما تره لازما من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الاعلى أو إدارة الموارد البشرية اضافة الى مراجعة سجل الاداء الوظيفى الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم

ويصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

 

"مادة 84"

تعلن إدارة الموارد البشرية الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بينت عليه وذلك من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البت فى تظلمه.

وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير بذلك.

 

وكان مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيية لقانون الخدمة المدنية، عقب ادخال قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات عليها، والذى من المقرر أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء لبدء العمل بها.

وتضمنت اللائحة 196 مادة، وبمجرد صدورها يتم الغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة .


الأكثر قراءة



print