الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:31 م

بعد إقرار قانون الرياضة.. ما هى رسوم وآليات الإشهار وانتخاب مجالس الإدارات؟

بعد إقرار قانون الرياضة.. ما هى رسوم وآليات الإشهار وانتخاب مجالس الإدارات؟ الأندية الرياضية
الثلاثاء، 09 مايو 2017 07:36 ص
تامر إسماعيل

نظمت مواد قانون الرياضة الجديد طريقة وأليات إنشاء الأندية كهيئة رياضية تخضع للقانون الجديد، الذى وافق مجلس النواب عليه نهائيا خلال جلسة الأحد الماضى، وتضمنت المادة الثانية شروط الإنشاء.

 

تعرف عليها كاملة

 

فيما نظمت المواد من 3 إلى 8 طريقة وأليات الإنشاء، وجاءت نصوصها كما يلى:

 

المادة 3

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

3. حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

 

قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

1.   موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها

2.   قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

3.   تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضى ينظم إنشاء لجان انضباطية وسولكية تتولى النظر فى مخالفة احكام الميثاق.

4.   إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة او شركات الخدمات لارياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث.

5.   وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.

6.   كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.

 

المادة 4

مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

 

المادة 5

ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدراة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس.

 وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

 

المادة 6

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه

 

المادة 7

تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبولا".

 

المادة 8

تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد والنشر فى الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر".

 


print