تضمنت مواد قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أول امس، بابا يوضح الأسباب التى تستند عليها المحكمة فى حل الجمعيات، وجاءت كما يلى.
مادة 41
يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين نصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها .
مادة 42
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:
ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها.
ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة .
ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون .
ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.
ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون.
ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.
ل) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل
مادة 43
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:
عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار .
إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة 14 من هذا القانون.
ج) تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .
د) تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
هـ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .
و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.