ووضع المشرع نص المادة 102 مكرر فقرة "2" والتى تنص على "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1009 جنيهات، وإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وفيما تطبق مواد الباب الثالث من قانون العقوبات الخاصة بالرشوة على المستخدمين فى المصالح الحكومية، وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.