عرف قانون مكافحة الإرهاب المصرى الإرهاب بأنه كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
1 يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مصرى تعاون أو التحق بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
إذا تلقى الجانى أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.