الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:04 م

4 ضمانات لعقوبة الإعدام فى المادة "381 إجراءات جنائية".. تعرف عليها

4 ضمانات لعقوبة الإعدام فى المادة "381 إجراءات جنائية".. تعرف عليها حبل مشنقة - أرشيفية
الجمعة، 16 فبراير 2018 05:40 م
كتب أحمد حربى

وضع المشرع عدة ضمانات محددة لحكم عقوبة الإعدام فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، المعروفة بمادة الإعدام أو إزهاق الروح.

 

 

"برلمانى" يرصد أبرز الضمانات التى حددها القانون وهى:

 

1.     قرار المحكمة بإجماع الآراء، ولا يجوز إصدار القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.

2.     أخذ رأى المفتى، مع العلم أنه غير ملزم للمحكمة، ولكن لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه.

3.     عرض أوراق القضية على محكمة النقض، حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم أمام محكمة النقض لنظرها، ولا يسمى طعنا بمعناه المعروف، بل "عرض للأوراق على النقض" أعلى محكمة .

4.     تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.

ونصت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال 10 أيام تالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

الأكثر قراءة



print