وأوضح الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات