ويتحدث الخبير القانونى علاء محمد لـبرلمانى"، عن أبرز الجرائم التى يجوز فيها التصالح والقوانين المنظمة لتلك العملية، ومتى يجوز إقرار التصالح، وفى أى طور من أطوار التقاضى.
يقول "محمد"، أنه يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.
وعن الجرائم التى يجوز فيها التصالح يقول "محمد"، أنه بالنسبة للجنح فأن جريمة القتل والإصابة الخطأ يجوز فيها التصالح، وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض، أما بالنسبة للمخالفات فيجوز التصالح فى قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب الغير علنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.
وتابع "محمد"، أنه لابد من التحقيق من حصول الصلح حتى تنقضى الدعوى، سواء بإقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.
وأضاف، أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
وهناك قواعد عامة منظمة لعملية التصالح وفقًا لشكل الدعوى، ففى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى شهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم.